عنوان الفتوى: تحريم الإضرار بالنفس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماهو حكم الإضرار بالنفس هل هو حرام أو مكروه?

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإضرار محرم على وجه الإطلاق. روى ابن ماجه وأحمد من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار. والإضرار بالنفس محرم تحريما شديدا، خصوصا إذا كان مما ينتج عنه تلفها عادة.

روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات فوق إجار أو فوق بيت ليس حوله شيء يرد رجله، فقد برئت منه الذمة.

وقال تعالى: [وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ] (البقرة: 195). وقال: [وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا] (النساء: 29).

وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يحب المعصية
حكم من قتلت نفسها خوف الاغتصاب، وجزاء من تسبب في ذلك
مصير المسلم المرتكب للكبيرة إذا مات ولم يتب
الترهيب من الانتحار
تعريف وصفة الفاسق
مَن أمر غيره بالانتحار مازحًا
لا تلازم بين الاستخفاف بالمعصية والإصرار عليها وبين الكفر