عنوان الفتوى : لعبة شبيهة بالنرد
ما حكم لعبة تشبه السلم والثعبان، ويستخدم فيها الزهر أو النرد، ولكنها تهدف إلى غرس مبدأ تحرير القدس، فهل استخدام الزهر في مثل هذا يأخذ حكم الحرمة؟
فإن اللعب بالزهر أو النرد قد وردت فيه أحاديث تصل إلى درجة الحسن تدل على حرمته وإن كان على غير مال، من هذه الأحاديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله” يضاف إلى هذا أن هذا إذا كان على مال فإنه قمار وهو من الميسر الذي قال الحق سبحانه وتعالى فيه: “إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون” فكل ميسر والنرد منه حرمه الشارع في هذه الآية الكريمة، يضاف إلى هذا أن هذا يلهي القلب عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن أداء التكاليف الشرعية، وهذا في حد ذاته محرم لقول الحق سبحانه وتعالى: “ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب أليم” وتحرير القدس لا يفتقر إلى لعب النرد أو الشطرنج، وإنما له طريق واحد وهو ما أرشد إليه الحق سبحانه وتعالى وهو الجهاد في سبيل الله الذي أصبح في أيامنا هذه فرضا عينيا على كل مكلف من المسلمين مهما كان موقعه من أرض الله سبحانه وتعالى.