عنوان الفتوى : حكم تحنيط الحيوان لإجراء التجارب عليه
شيوخنا الكرام جزى الله خيرا كل من أنار الطريق أماما بإجابته عن أسئلتنا وحشره الله يوم الحشر بجوار النبي و صحابته الطاهرين أما بعد أنا شاب أعمل في مخبر للعلوم الطبيعية وكلما اصطدت حيوانا (حيوانات زاحفة صحراوية أو طيورا...)أقوم بتحنيطه و ذلك بإعطائها حقنة تحنيط وهو حي حتى يتجمد جسده في الحركة التي هو عليها علما و أن هذه الحيوانات فيها التي أحنطها من أجل التدريس بها و فيها التي أحنطها من أجل تزيين المخبر كما أعلمكم أني أثناء التحنيط أقول ( بسم الله و الله اكبر) فهل جائز قتل هذه الحيونات بهذه الطريقة ؟و بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الإجابة نريد أن تلحظ أولا أن ماتقوم به لا يعد تذكية للحيوانات المذكورة، ولو سميت حين قيامك بهذا الفعل. لأن ذكاة الحيوان المقدور عليه لا تصح إلا في المحل المعروف وبالطريقة المعروفة، قال ابن قدامة في المغني: وذكاة المقدور عليه من الصيد والأنعام في الحلق واللبة، فلا يباح إلا بالذكاة بلا خلاف بين أهل العلم.
وقتل الحيوان بالطريقة المذكورة، إذا كانت التجارب لا يمكن أن تجرى عليها إلا بها أمر لا حرج فيه، لأن إجراء تلك التجارب وما ينتج عنها من المعارف المفيدة في الطب وفي الوقاية وحماية الأنفس ونحو ذلك يعتبر غرضا شرعيا، وما كان كذلك فهو مباح، ففي الخرشى عند قول خليل: وحرم اصطياد مأكول لا بنية الذكاة.
قال:"فلو قال المؤلف إلا لغرض شرعي عوض قوله لا بنية الذكاة لأفادة".
ولوكان في الإمكان إجراء التجارب عليها مذكات لكان ذلك أولى خروجا من الخلاف في الانتفاع بالميتة.
وأما قتلها لمجرد تزيين المختبر بها فهو أمر غير جائز فيما يظهر .
والله أعلم.