عنوان الفتوى : حكم من طاف وأصابته نجاسة في الشوطين الأخيرين
قمت بالطواف أثناء العمرة، وفي الشوط السادس لامست شيئًا نجسًا، فتنجس جزء من كتفي. فأكملت الشوطين السادس والسابع، ثم بعد الطواف ذهبت لمكان الوضوء لتطهير هذه النجاسة من على الكتف، من أجل صلاة ركعتي الطواف، ثم علمت قبل تأدية الصلاة أن هذه النجاسة تبطل الطواف، فقمت بإعادة الشوطين السادس والسابع فقط، وهذا كان في خلال دقائق من انتهائي من تطهير النجاسة، ثم صليت وأكملت المناسك. فهل يصح هذا الطواف؟ وهل يجب عليَّ شيء الآن وقد سافرت من مكة؟ ومتى يمكن القول إن الفصل قد طال، ولا يصح البناء على ما سبق من طواف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنخشى أن يكون ما ذكرته من مسك للنجاسة مجرد وهم أو وسواس، فإن يكن كذلك فتجاهله ولا تبال به، وعلى تقدير صحة ما ذكرت، فطوافك صحيح والحمد لله، ولا يلزمك شيء، والحال ما ذكر.
أما أولًا: فلأن بعض العلماء لا يرى وجوب اجتناب النجاسة في الطواف، وهو مذهب الحنفية، ويسعك العمل به بعد وقوع الفعل ومشقة التدارك كما بيناه في الفتوى: 28684، وانظر الفتوى: 125010
وأما ثانيًا: فلأنك -والحمد لله- أتيت بالشوطين على طهارة، والموالاة بين أشواط الطواف ليست شرطًا في صحته عند الجمهور، وانظر الفتوى: 49819، وبه يتبين لك أن عمرتك صحيحة، ولا يلزمك -والحمد لله- شيء.
والله أعلم.