عنوان الفتوى : إقراض شخصٍ لتسديد بقية دَين بيته للبنك ثم شراء البيت منه
ما حكم إقراض مال لشخص لتسديد باقي ديونه من البنك من أجل أن يمتلك البيت من البنك، ثم يبيعه لي؟
أفيدونا بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا اشترطت عليه في عقد القرض أن يبعك هذا البيت، أو غيره، فلا يجوز ذلك.
قال ابن قدامة في «المغني»: إن شرط في القرض أن يؤجره داره، أو يبيعه شيئا، أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى، لم يجز؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع، وسلف"؛ ولأنه شرط عقدا في عقد، فلم يجز، كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره. اهـ.
وقال في موضع آخر: لو باعه بشرط أن يسلفه، أو يقرضه، أو شرط المشتري ذلك عليه، فهو محرم، والبيع باطل. وهذا مذهب مالك، والشافعي. ولا أعلم فيه خلافا. اهـ.
وبصفة عامة؛ فإنه لا يصح للمقرض أن يشترط في عقد القرض شرطا يجر به منفعة لنفسه، ويجب في الشروط المقرونة بالقرض أن تتمحض في مصلحة المقترض.
قال الحطاب في «تحرير الكلام في مسائل الالتزام»: كل شرط أدى إلى منفعة غير المتسلف، فإنه يفسد به القرض. اهـ.
وقال النفراوي في «الفواكه الدواني»: السلف لا يكون إلا لله، فلا يقع جائزا، إلا إذا تمحض النفع للمقترض. اهـ.
وانظر للفائدة الفتوى: 470131.
والله أعلم.