عنوان الفتوى : شروط جواز أخذ العمولة
هل يجوز أن آخذ عمولة من المشتركين معي في شراء عجل كأضحية للعيد، مع العلم أن هذه العمولة غير معلومة لهم، وإنما أذكر لهم ثمن كل سهم تشمل ثمن العجل، والذبح، والنقل، وعمولة الشراء، والمتابعة، وأدخل معهم في سهم، وهم راضون بإعطاء العمولة دون أن أذكر لهم أنني من ينتفع بهذه العمولة، منعا لإحراجي، فهم قد يظنون أنها تعطى لشخص غيري، مع العلم أن هذه العمولة توفر لي مبلغا من ثمن الأضحية، ونظير بحثي عن الأضحية المناسبة، والجزار، والنقل، والإشراف، وتجميع المساهمين؟ وما رأيكم...؟ أرجو الاستفاضة في شرح التفاصيل.
وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمولة لا يجوز أخذها إلا بعلم من يدفعها، لأنها نوع من الجعالة، وهذا يستلزم إيجابا، وقبولا من المجاعل، والمجاعل له، وهذا لا يمكن حصوله دون علم، كما سبق بيانه في الفتويين: 45996، 223261.
والظاهر أنه لا يكفي إعلام المشتركين بمقدار العمولة دون إخبارهم بأنك تأخذها لنفسك، لأنهم يظنون أنك متبرع بعملك، وقد ينسبونك للخيانة إذا علموا بحقيقة الحال، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى: 277717.
والله أعلم.