عنوان الفتوى : من شروط جواز أخذ العمولة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل موظفة في شركة، فقام المدير المالي بسؤالي عن معرفة شخص يقيم بالخارج يستطيع دفع اشتراك للشركة، في معرض سيقام في دولة أخرى، يتطلب الدفع بعملة أجنبية، حيث إن الشركة لم تتمكن من القيام بذلك بنفسها، بسبب بعض القيود التي وضعتها البنوك مؤخرا، بخصوص الحد الأقصى للدفع بالعملات الأجنبية... وأختي، وزوجها يقيمان في نفس الدولة، ووافق زوج أختي على تحويل المبلغ من الكارت الشخصي الخاص به، مقابل سعر صرف معين، ارتضاه للقيام بالأمر، فقمت بزيادة السعر بقدر معين، لأخذ الفارق كعمولة لصالحي، وأبلغت المدير المالي بالرقم النهائي، فوافق على الفور، فهل ما فعلته حلال، أو حرام؟ علما أن الموضوع تم من خلال وساطتي في الموضوع، والتواصل بين الطرفين تم من خلالي، لعدم معرفتهما لبعض.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسمسرة، أو العمولة لا يجوز أخذها إلا بعلم من يدفعها، لأنها نوع من الجعالة، وهذا يستلزم إيجاباً وقبولاً من المجاعِل، والمجاعَل له، وهذا لا يتوفر فيما لو أخِذت منه دون علمه، كما سبق بيانه في الفتوى: 45996.

والدافع هنا هو الشركة، فإذا أرادت السائلة أن تأخذ عمولة لنفسها فيجب أن يكون هذا بعلم الشركة، وعلى ذلك، فالعمولة التي أخذتها السائلة دون علم شركتها لا تحل لها، ويجب عليها إما ردها للشركة، أو استحلالها منها.

والله أعلم.