عنوان الفتوى : فِعْل الزوجةِ ما علَّق زوجُها طلاقَها عليه ناسيةً
زوجي قال لي بهذا اللفظ: والله إن فعلت هذا الشيء تكونين طالقا. وفي اليوم الثاني قال: عندما حلفت بالأمس كان قصدي المنع، وليس طلاقك، وسهوا مني فعلته، لأنني نسيت الحلف، ولم أقل له إنني فعلته، لأنه شديد الطبع، وعشت معه كزوجة عادية، وأحس بالذنب في كل مرة يلمسني بيده، ومضى على هذا ستة أشهر، وبالتالي أكثر من: ٣ حيضات، فهل هذا من الزنا؟ وماذا أفعل لأكفر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمادمتِ فعلتِ الشيء الذي حلف زوجك بطلاقك عليه ناسية؛ فالراجح عندنا؛ أنّ زوجك لم يحنث في يمينه، ولم يقع بذلك طلاق.
قال النووي -رحمه الله- في روضة الطالبين: وإن كان المعلق بفعله عالما بالتعليق، وهو ممن يبالي بتعليقه، وقصد المعلق بالتعليق منعه، ففعله ناسيا، أو مكرها، أو جاهلا، ففيه القولان، ولو قصد منعها من المخالفة فنسيت، قال الغزالي: لا تطلق قطعا، لعدم المخالفة. انتهى.
وعليه؛ فأنت في عصمة زوجك، ومعاشرته لك مباحة، وليس عليك، ولا عليه إثم ولا كفارة.
والله أعلم.