عنوان الفتوى: لا يرث أبناء الأبناء ولا أبناؤهم مع الابن المباشر للميت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر
- مقدار التركة: ()
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد: 1
(ابن ابن) العدد: 1
(ابن ابن الابن) العدد: 1

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِر، فإن تركتَه كلَّها لابنه، ولا شيء لابن الابن، ولا شيء أيضا لابن ابن الابن، لأنهما لا يرثان مع وجود الابن الأقرب للميت، بل يُحجبان به حجب حرمان.

جاء في الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن بن القطان: وأجمع المسلمون جميعًا أن الابن إذا كان وارثًا منع ابن الابن، وبنات الابن. اهــ.

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ابْنَ الاِبْنِ مِنَ الْعَصَبَاتِ، وَأَنَّهُ يَحْجُبُهُ الاِبْنُ الأْعْلَى، وَيَحْجُبُ هُوَ مَنْ دُونَهُ. اهــ.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مات عن أم، وأخوين شقيقين، وأخت شقيقة، وأخ لأم
ميراث من ترك: 4 أخوات شقيقات، وابن أخ شقيق، و3 أبناء عم شقيق، فقط.
مات عن زوجة وابنين وبنت
مات عن زوجة وبنتين وأخوين شقيقين وأربع أخوات شقيقات
ماتت عن ابن وبنتين وحفيدتين من بنتها المتوفاة قبلها
مات عن زوجة وابن وثلاث بنات
مات عن أم وزوجة وابنين وبنت وعليه دين