عنوان الفتوى : ما يلزم من حلف ألا يأكل تفاحا ثم حلف ألا يأكل فاكهة
كم كفارة يمين تجب علي، إذا اندرج سبب الحنث؟ قلت ذات مرة: أقسم بالله لا آكل التفاح. ثم بعد يوم قلت مرة أخرى: والله لا آكل فاكهة، إذا أكلت تفاحة في يوم من الأيام، فهل يجب علي دفع كفارة واحدة، أم كفارتين؟ مع أن التفاحة هي الفاكهة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا حنثت فلا تلزمك إلا كفارة واحدة، ولو اعتبرنا التفاح، والفاكهة شيئين متغايرين لا علاقة بينهما.
جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي: ومن كرر يمينا موجبها واحد على فعل واحد، كقوله: والله لا أكلت، والله لا أكلت، فكفارة واحدة؛ لأن سببها واحد، والظاهر أنه أراد التأكيد، أو حلف أيمانا كفارتها واحدة، كقوله: والله، وعهد الله، وميثاقه، وكلامه لأفعلن كذا، فكفارة واحدة؛ لأنها يمين واحدة، أو كررها، أي الأيمان على أفعال مختلفة قبل التكفير، كقوله: والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا لبست، فعليه كفارة واحدة؛ لأنها كفارات من جنس فتداخلت، كالحدود، ومثله الحلف بنذور مكررة، فتجزئه كفارة واحدة .اهـ. الشاهد من النقل قوله: أو كررها، أي الأيمان على أفعال مختلفة قبل التكفير. وانظر الفتوى: 391042.
والله أعلم.