عنوان الفتوى : حكم من قال لامرأته: لو كلمت فلانة أطردك بالثلاثة
زوجي قال لي: لو كلمت فلانة بعدين بالثلاثة، ولم ينطق طالق، وهو قال: قلت: أطردك بالثلاثة، وهو يقصد التهديد، والوعيد، مع أني متأكدة مما سمعت أنه قال: بعدين بالثلاثة. فهل يعتبر هذا طلاقا غير صريح، أم طلاقا معلقا؟ وما حكمه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعبارة المذكورة في السؤال؛ ليست صريحة في الطلاق؛ ولكنّها تعليق بصيغة الكناية.
وحكمها عدم وقوع الطلاق بها، إذا لم ينو الزوج بها إيقاع الطلاق.
قال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله- في تحفة المحتاج: وَلَوْ قَالَ أَنَا مِنْك .... بَائنٌ، أَوْ نَحْوِهَا مِن الْكِنَايَاتِ اشْتُرِطَ نِيَّةُ أَصْلِ الطَّلَاقِ، وَإِيقَاعِهِ، كَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ.انتهى.
وقال الدمياطي -رحمه الله- في إعانة الطالبين:.. وإما كناية، وهي كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق، ولا تنحصر ألفاظها. وحكمها أنها تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها. انتهى.
وعليه؛ فإن كان زوجك قصد بهذه العبارة التهديد، ولم يقصد بها إيقاع الطلاق؛ فلا يقع بها الطلاق لو كلمت المرأة التي نهاك عن مكالمتها.
والله أعلم.