عنوان الفتوى : أخذ المال على عمل غير الذي حُدِّدَ له هذا المال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا طالبة بعثة لها راتب بإحدى الدول الأجنبية، وبالإضافة إلى ذلك تعطي الجامعة الأجنبية مبلغا للطالب الدولي القائم بنوع معين من الأعمال تحت اسم المعلم، والباحث المساعد، ولا تستلزم وقتا طويلا، حيث إنني لا أنهي عدد الساعات المتاحة لي خلال العام، ولكننا في عملنا نقوم بأعمال من نوع آخر، وتدر دخلا للمعمل، وأنا أستفيد منها علميا في تخصصي العلمي، وهي غير مذكورة في بند المعلم، والباحث المساعد، ولكنها تأخذ منا وقتا طويلا، فهل يحل لي أن أتقاضى مالا عن تلك الأعمال عن طريق تسميتها بمسمى المعلم، والباحث المساعد، بالرغم من أنها غير مذكورة في بنوده، ويقوم بها الطلاب من أبناء البلد دون أجر، مع العلم أن المشرف الأجنبي يختم لنا الأوراق المطلوبة، وأحيانا أشعر أنه غير راض عنها؟
ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الجامعة قد حددت الأعمال التي تعطي عليها المال، فلا بد من الالتزام بتلك الأعمال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أصحاب السنن.

ومتى لم تتوفر في هذه الأعمال التي تقومين بها شروط استحقاق ذلك المال، فليس من حقكِ أخذه، إلا أن تُعلمي الجهة المانحة لها بواقع الأمر، فإذا قبلت بصرفها إليكِ على ما تقومين به من أعمال، فلا حرج عليكِ حينئذ، وإلا؛ فلا.

والله أعلم.