عنوان الفتوى : قول الزوج: أقسم بالله أنني سوف أطلقك إذا عاد ابنك للمنزل
زوجي كان غاضبا جدا، وقام بضرب ابننا الكبير ذي: 17 عاما، وطرده من المنزل لسبب تافه. ثم قال لي إذا عاد، أو وجدته في المنزل: أقسم لك أنني سوف أطلقك، وطلاقك سوف يكون بسببه، وأنا لا أستطيع أن أعيش دون ابني، خاصة ونحن نقيم في أوروبا، وليس لدينا أهل يمكن لابني أن يعيش عندهم. فهل يقع الطلاق إذا قام زوجي بإعادته بنفسه إلى البيت؟ وقد قام بتطليقي مرتين من قبل. وشكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالإقسام بالقول: أقسم- دون التلفظ باسم الله تعالى مختلف فيه هل هو يمين، أو ليس يمينا؟ والتفصيل في الفتوى: 297862
0العبارة التي تلفظ بها زوجك؛ ليست تعليقا للطلاق؛ ولكنّها وعد بالتطليق معلق على عود ابنه إلى البيت، ومؤكد باليمين بالله على اعتبار أن: أقسم- يمينا بالله.
فإذا رجع الابن إلى البيت؛ لم يقع الطلاق بمجرد رجوعه للبيت، أو أن يجده أبوه فيه، ولكن يحنث زوجك في حلفه إذا لم يبر يمينه بتطليقك، ونحن ننصحه بأن لا يطلق، وأن يحنث نفسه، ويخرج كفارة يمين -وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم-.
فالبر في اليمين ليس واجبا، بل الحنث هو الأفضل في الحالة المسؤول عنها تفاديا لمفسدة الطلاق، وخراب البيت، هذا إذا عتبرنا أن قوله: أقسم- يمين منعقدة. أما على القول الآخر: فلا كفارة عليه؛ لأن ما قال ليس يمينا.
والله أعلم.