عنوان الفتوى : حكم تصنيع وبيع الملابس القصيرة للبنات دون سن السابعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز بيع ملابس البنات الصغيرات إلى سن السادسة أو السابعة والتي منها البناطيل والفساتين القصيرة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالملابس التي تبدي العورات التي أمر الله بسترها لا يجوز بيعها ولا تصنيعها، سواء كانت ملابس رجال أو ملابس نساء أو أطفال فوق السابعة، أما الأطفال دون السابعة فلا بأس بتصنيع تلك الملابس لهم لأنه لا حكم لعورة من دون السابعة، كما بيناه في الفتوى رقم: 16445، والفتوى رقم: 7541، والفتوى رقم: 28385.

ويجب التنبه إلى أن ما ذكر من كون من دون السابعة لا عورة له عموما مقيد بما إذا لم يكن جسمه سريع النمو، بحيث يظن فوق هذا السن، ولا شك أن ذلك يختلف باختلاف البلاد ووسائل العيش ونحو ذلك، فلينتبه لذلك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
عدم ارتداء النقاب بسبب سوء سمعة بعض من يلبسنه
خلع النقاب بسبب العمل
كيف توفق المرأة بين ضوابط اللباس الشرعي والاحتياط في تجارب المختبر؟
مواصفات لباس المرأة المسلمة
ماذا تفعل المرأة بعد التوبة بملابسها غير المحتشمة؟
المحجبة المغنية مسيئة من وجهين
حكم التنسيق بين ألوان وأشكال ملابس الحجاب
عدم ارتداء النقاب بسبب سوء سمعة بعض من يلبسنه
خلع النقاب بسبب العمل
كيف توفق المرأة بين ضوابط اللباس الشرعي والاحتياط في تجارب المختبر؟
مواصفات لباس المرأة المسلمة
ماذا تفعل المرأة بعد التوبة بملابسها غير المحتشمة؟
المحجبة المغنية مسيئة من وجهين
حكم التنسيق بين ألوان وأشكال ملابس الحجاب