عنوان الفتوى : طاعة صاحب المطعم في تقليل محتويات الوجبات من الغش المحرم
توجد في المطعم الذي أعمل فيه منصة لتوصيل الطلبات، تفرض على المطعم تخفيضات على طلب من الطلبات في كل فترة زمنية، وهذا -غالبًا- من شروط الاشتراك في المنصة.
وعندما تقوم المنصة بعمل تخفيض على سعر طلب من الطلبات، يطلب منَّا أصحاب المطعم تقليل المواد المستخدمة في هذا الطلب. فهل أنا مذنب إذا لَبَّيْتُ طلب أصحاب العمل؟ فأنا أرى أن هذا من الغش. وهل يجب عدم تلبية طلبهم هذا؟
وبالنسبة لما مضى في عدم إجابة طلب أصحاب العمل في تقليل المواد المستخدمة في صنع الطعام -إذا كان تصرفي خطأ- فما هي كفارته؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمشتري إنما يشتري الطلب بمواصفاته المعروضة في المنصة، وبهذا السعر المخفض، فإذا قلّل المطعم المواد المستخدمة فيه، فقد غَشَّ المشتري، وخالف شرطه وعقده مع المنصة، وقد قال الله -تعالى-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}، وقال -عزَّ وجلَّ-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}.
وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.
وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
والغش في البيع محرم بإجماع العلماء. قال النفراوي في «الفواكه الدواني»: الغش حرمته مجمع عليها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. اهـ.
وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي (6/ 55): الغش حرام بإجماع الأمة، لأنه نقيض النصح، وهو من الغشش وهو الماء الكدر، فلما خلط السالم بالمعيب، وكتم ما لو أظهره لما أقدم عليه المبتاع، أو لم يبذل أطيب ما بذل على السلامة في اعتقاده مما اطلع عليه. اهـ.
فما فعله السائل هو الوفاء الواجب بشرط المنصة، والنصح الواجب للمشتري، ولا يسعه المشاركة في الغش، ولا طاعة صاحب المطعم في ذلك. وانظر للفائدة الفتوى: 384661.
والله أعلم.