عنوان الفتوى : التفاوض مع البنك لتقديم قروض ربوية إعانة على الإثم
أعمل كمسؤول تجاري في مؤسسة تبيع عتادا طبيا للأطباء. طلب مني الدخول في مناقشات مع البنك؛ للحصول على اتفاق يسهل للطبيب اقتناء المعدات عن طريق البنك. القرض الذي يتحصل عليه الطبيب هو قرض ربوي بحكم أن البنك ربوي. سؤالي هو: هل يجوز لي القيام بهذه المناقشات مع البنك، والتوصل إلى اتفاق يجعلني مشاركا في الإثم؟ علما أنه ليس لديَّ مجال للرفض؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التفاوض مع البنك؛ لتقديم القروض الربوية، ويلزمك الامتناع عن ذلك؛ لما في ذلك من الإعانة عن الإثم، وتيسيره، وإقرار المنكر، وترويجه.
وفي الحديث عن جابر -رضي الله عنه- قال: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. قال النووي في شرحه: فيه تحريم الإعانة على الباطل. اهـ. وقال الصنعاني في (التنوير): (وكاتبه وشاهده)؛ لأنهما رضيا به، وأعانا عليه. اهـ.
وقال المازري في المعلم بفوائد مسلم: هذا الحديث أصل في أن المعونة على ما لا يحل لا تحل، وقال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}، وقد جعل الدال على الخير كفاعله، وهكذا الدال على الشر كفاعله. اهـ.
والله أعلم.