عنوان الفتوى : حكم الإقراض لشراء الدخان
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
إذا اقترض منك صديق المال لشراء الدخان أو التبغ هل يجوز أن تقرضه
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت متيقنا أو غلب على ظنك أن هذا المال الذي ستقرضه لصديقك سوف يشتري به دخاناً أو غيره من المحرمات لم يجز لك فعل ذلك؛ لأنك في هذه الحال معيناً له على معصية الله جل وعلا، وقد نهى الله المؤمن عن أن يعين على معصيته فقال: [ولا تعاونوا على الإثم والعدوان]
وراجع الجواب: 26699، والجواب: 17461
والله أعلم