عنوان الفتوى : لا يجوز نقض النذر ولا تغييره بعد انعقاده
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز لي أن أعيد النذر من جديد بعد نَقْضِه؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يصح نقض النذر، والرجوع عنه، وتغييره بعد انعقاده، قال تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا {الإنسان: 7}.
وفي الحديث: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه. أخرجه البخاري.
وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: وهو -يعني النذر- لا يجوز الرجوع عنه، ولا إبطاله. اهـ.
وراجعي الفتوى: 41844، وانظري للفائدة الفتوى: 64423.
والله أعلم.