عنوان الفتوى : لا يجوز نقض النذر ولا تغييره بعد انعقاده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لي أن أعيد النذر من جديد بعد نَقْضِه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يصح نقض النذر، والرجوع عنه، وتغييره بعد انعقاده، قال تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا {الإنسان: 7}.

وفي الحديث: من نذر ‌أن ‌يطيع ‌الله؛ فليطعه. أخرجه البخاري.

وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: وهو -يعني النذر- لا يجوز الرجوع عنه، ولا إبطاله. اهـ.

وراجعي الفتوى: 41844، وانظري للفائدة الفتوى: 64423.

والله أعلم.