عنوان الفتوى: لا يجوز نقض النذر ولا تغييره بعد انعقاده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لي أن أعيد النذر من جديد بعد نَقْضِه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يصح نقض النذر، والرجوع عنه، وتغييره بعد انعقاده، قال تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا {الإنسان: 7}.

وفي الحديث: من نذر ‌أن ‌يطيع ‌الله؛ فليطعه. أخرجه البخاري.

وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: وهو -يعني النذر- لا يجوز الرجوع عنه، ولا إبطاله. اهـ.

وراجعي الفتوى: 41844، وانظري للفائدة الفتوى: 64423.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب العلماء فيمن قال: أعاهد الله على كذا
لا حرج في التصدق بمبلغ النذر من أي مصدر ملكه الناذر
حكم من نذر صوم يوم يكره فيه الصوم
النذر الخاص بأمر ما لا يتعداه إلى غيره
تأخير الوفاء بالنذر لقضاء بعض المصالح
هل يسقط النذر بالموت؟
نذر إن رجع إلى شرب السجائر أن يصوم.. الحكم.. والواجب