عنوان الفتوى : نذر ألا يأكل الحلويات السكرية، فشرب الشاي بالسكر
عند الزيارة السنوية للطبيب لشركتنا نصحني الطبيب ألا آكل السكر، إلا مرة في الأسبوع، فنذرت على نفسي ذلك؛ لأني أعرف أني أتبع النذر، ولم آكل السكر لشهر، ولكن لم أكن أعلم، إذا كان الطبيب يقصد عدم أكله كليا، أي حتى وضع ملعقة، أو ملعقتين في الشاي لا يجوز، أم يجوز، وعندما تذكرت نذري تذكرت أني قصدت عدم أكل الحلويات السكرية، فشربت شايا فيه سكر بكمية محدودة، ولكن بعد البحث في الإنترنت وجدت أنه يجب تجنب حتى السكر في الشاي، والقهوة، هل علي كفارة؟ مع العلم أن الطبيب سيعود في شهر نوفمبر، ولن أستطيع سؤاله، حتى موعد الزيارة.
شكرا حفظكم الله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت نويت بالنذر أكل الحلويات السكرية، فإنك لا تحنث بوضع السكر في الشاي، وذلك؛ لأن المرجع في النذر إلى نية الناذر، كما أن المرجع في اليمين إلى نية الحالف.
قال ابن قدامة في المغني: ويرجع في الأيمان إلى النية، وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يتحمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ، أو مخالفًا له. اهـ.
وقال أيضًا: فإن النذر، كاليمين، وقد سماه النبي -صلى الله عليه وسلم- يمينًا. اهـ.
وقال القرافي في الذخيرة: والمعتبر في النذور النية. اهـ.
على أن نذر عدم أكل السكر من نذر المباح، وجمهور العلماء على أن نذر المباح غير منعقد، ولا يلزمه بعدم الوفاء به شيء.
جاء في "اختلاف الأئمة العلماء" لابن هبيرة: واختلفوا في النذر المباح، هل ينعقد مثل قوله: لله علي أن أركب دابتي، أو ألبس ثوبي: فقال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي: لا ينعقد، ولا يلزمه شيء. وقال أحمد: ينعقد، ويكون مخيرا بين الوفاء بما التزم، وبين تركه، وتلزمه الكفارة لتركه. وقال بعض أصحاب الشافعي: يلزمه كفارة يمين بمجرد اللفظ لا بالحنث. انتهى.
والله أعلم.