عنوان الفتوى : العمل مع غير المسلمين في البرمجة وتبادل المعرفة حول معتقداتهم
أريد أن أعلم، وأطلب التوجيه في هذا الأمر. هل تقديم المساعدة لأتباع الأديان الأخرى في مجال البرمجة، وتبادل المعرفة حول معتقداتهم يعتبر أمرًا حرامًا، أم لا في الإسلام؟ أسعى للفهم الصحيح، والتزام المبادئ الإسلامية في كل أعمالي، خاصةً عند التعامل مع مواضيع تتعلق بالديانات الأخرى، والتعاون المهني مع أتباعها.
جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن التعامل مع غير المسلمين في أمر مباح ليس فيه محرم، ولا إعانة على الإثم، لا حرج فيه، ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، قال: أعطى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خيبر اليهود: أن يعملوها، ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها.
وفي الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: اشترى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من يهودي طعامًا بنسيئة، فأعطاه درعًا له رهنًا.
وأما ما كان فيه إعانة على محرم، كترجمة معتقداتهم الباطلة؛ لنشرها، والدعوة إليها، فلا يجوز التعامل معهم فيه، فمن القواعد المقررة في الشريعة أن الإعانة على معصية الله محرمة، قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما؛ لأنه أعان على الإثم، والعدوان، ولهذا لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء، كالعاصر، والحامل، والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.
والخلاصة: أن الأصل هو أنه لا حرج عليك في البرمجة، أو الترجمة لغير المسلمين، إلا ما كان فيه إعانة على المحرم، كنشر معتقداتهم الباطلة، فلا يجوز ترجمته، ولا البرمجة له.
والله أعلم.