عنوان الفتوى : واجب من صلَّت إلى غير القبلة
كنت أصلي إلى القبلة الصحيحة، ثم أتتني من تسكن معي في المنزل، فرأيتها تصلي بالاتجاه المعاكس، فغيرتُ الاتجاه، ثم تأكدت من البوصلة وكان الاتجاه الصحيح هو الاتجاه الأول. فهل يجب عليَّ أن أقضي الصلوات التي صليتها إلى القبلة الخطأ؟ وما حكم الشك للموسوس بأنه قضى الصلاة أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخطأ في تعيين القبلة في الحضر، لا يعذر به عند أكثر العلماء، وقد كان يمكنك حين حصل لك الشك من قبل تلك المرأة في جهة القبلة أن تنظري إلى قبلة المسجد القريب، أو تسألي ثقة ممن يسكنون بتلك المنطقة عن جهة القبلة.
فالذي نراه: أنك مفرطة والحال ما ذكر، ومن ثم فيلزمك قضاء تلك الصلوات، وانظري الفتوى: 421126ولبيان كيفية القضاء انظري الفتوى: 70806
وأما الموسوس؛ فإنه يطرح الوسواس ولا يبالي به، فإن شك هل قضى أم لم يقض، فليبن على أنه قضى، وليطرح تلك الوساوس، وانظري الفتوى: 51601.
والله أعلم.