عنوان الفتوى: واجب من صلَّت إلى غير القبلة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أصلي إلى القبلة الصحيحة، ثم أتتني من تسكن معي في المنزل، فرأيتها تصلي بالاتجاه المعاكس، فغيرتُ الاتجاه، ثم تأكدت من البوصلة وكان الاتجاه الصحيح هو الاتجاه الأول. فهل يجب عليَّ أن أقضي الصلوات التي صليتها إلى القبلة الخطأ؟ وما حكم الشك للموسوس بأنه قضى الصلاة أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالخطأ في تعيين القبلة في الحضر، لا يعذر به عند أكثر العلماء، وقد كان يمكنك حين حصل لك الشك من قبل تلك المرأة في جهة القبلة أن تنظري إلى قبلة المسجد القريب، أو تسألي ثقة ممن يسكنون بتلك المنطقة عن جهة القبلة.

فالذي نراه: أنك مفرطة والحال ما ذكر، ومن ثم فيلزمك قضاء تلك الصلوات، وانظري الفتوى: 421126ولبيان كيفية القضاء انظري الفتوى: 70806

وأما الموسوس؛ فإنه يطرح الوسواس ولا يبالي به، فإن شك هل قضى أم لم يقض، فليبن على أنه قضى، وليطرح تلك الوساوس، وانظري الفتوى: 51601.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
صلاة الفريضة حال المشي خشية خروج الوقت
استقبال الحِجْر أو الحطيم في الصلاة
حكم من يصلي بدون وضوء ولا يستقبل القبلة بسبب عملية جراحية
من صلّى إلى قبلة خاطئة في الحضر مدة طويلة
المقدار المعفو عنه من الانحراف عن القبلة
الانحراف اليسير عن القبلة
صلى إلى عكس جهة القبلة بناء على تطبيق يحدد جهتها ثم علم أنه غير دقيق