عنوان الفتوى : أخرجت فدية عن تأخير قضاء أيام من رمضان، وتزاحم عليها المساكين فلم تدر عدد ما أخرجت؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

علي كفارة تأخير قضاء رمضان، واشتريت سندويشات بعدد الأيام المراد التكفير عنها، وعصائر لتكون وجبة مكتملة، ولكن عندما خرجت بها للمساكين حدث لغط، و تخاطف، وفقدت السيطرة، ولم أعلم من أخد ماذا، وكم أخذ، فهناك من أخد اثنين، وهناك من أخد فقط العصير، و .. الخ، فلم أتاكد أن كل مسكين بعدد الأيام قد حصل على وجبته، فهل هذا مجزيء عن الأيام أم علي أن أعيدها؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

أولا:

من أخر قضاء ما عليه من رمضان حتى دخل رمضان الذي بعده، بلا عذر، فعليه مع القضاء: فدية، عند الجمهور، وهي إطعام مسكين عن كل يوم.

قال في "المجموع" (6/ 366): " فرع في مذاهب العلماء فيمن أخر قضاء رمضان بغير عذر حتى دخل رمضان آخر:

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يلزمه صوم رمضان الحاضر، ثم يقضي الأول، ويلزمه عن كل يوم فدية، وهي مد من طعام، وبهذا قال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء بن أبي رباح والقاسم بن محمد والزهري والأوزاعي ومالك والثوري وأحمد وإسحق. إلا أن الثوري قال: الفدية مدان عن كل يوم.

وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة والمزني وداود: يقضيه، ولا فدية عليه" انتهى.

وقد ذكرنا في جواب السؤال رقم: (26865) أن الراجح عدم وجوب الفدية ، لكن من أخرجها احتياطاً فحسن .

ويجزئ في الإطعام أن يعطي كل مسكين نصف صاع من بر أو أرز ونحوه، ويجزئ أن يغديهم أو يعشيهم، كما في كفارة اليمين.

وإذا كان ما يعطى للمسكين من السندويتشات يكفيه في غدائه أو عشائه: أجزأ ذلك.

ثانيا:

يجوز في هذه الفدية أن تعطى لمسكين واحد، ولا يشترط أن تعطى لمساكين بعدد الأيام.

قال ابن مفلح رحمه الله في "الفروع" (1/ 448): "ويجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد، جملة واحدة" انتهى.

وقال في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 477): "(وتجزئ) كفارة (إلى) مسكين (واحد، جملة) واحدة" انتهى.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/ 198): " ومتى قرر الأطباء أن هذا المرض الذي تشكو منه، ولا تستطيع معه الصوم، لا يرجى شفاؤه؛ فإن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو غيره، عن الشهور الماضية والمستقبلة. وإذا عشيتَ مسكينًا، أو غديته بعدد الأيام التي عليك: كفى ذلك.

أما النقود فلا يجزئ إخراجها " انتهى.

وعليه؛ فما دمتِ قد أخرجتِ عن كل يوم طعام مسكين، فقد أخرجت الفدية الواجبة عليك، ولا يضر لو أخذ هذا الطعام مسكين واحد، أو عدة مساكين، ولا يشترط أن يكونوا بعدد الأيام.

والله أعلم.