عنوان الفتوى: رد الشَّبْكة (الذهب) للخاطب بقيمتها عند فسخ الخطوبة قبل العقد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اختلف ابني مع خطيبته التي لم يعقد عليها بعد، ولنا عندهم شبكة ذهب عيار 24 تقدر بخمسين جراما. حاولنا، ولكنهم يصرون على ردها قيمة مالية.
هل يجوز مبادلة الذهب بالمال؟ كما أنهم يريدون دفع القيمة التي اشترينا بها، مع العلم أن الذهب تضاعف ثمنه للجرام مرة ونصف.
وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذهب الذي يقدمه الخاطب للمخطوبة؛ كجزء من المهر، ويعرف في بعض البلاد بالشبكة؛ يجب رده للخاطب عند فسخ الخطبة؛ لأنّ المرأة لا تستحق شيئا من الصداق قبل العقد، وراجع الفتوى: 145839

وإذا كان الذهب باقيا على حاله عند المخطوبة، فالواجب رد عينه، ولا يلزم الخاطب قبول قيمته. قال الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر: الشبكة التي تقدم للمخطوبة، إذا كان قد اتفق عليها مع المهر، أو جرى العرف باعتبارها منه، فإنها تكون من المهر، وتأخذ حكمه السابق ذكره، بمعنى أن تسترد بذاتها، إن كانت قائمة، أو مثلها، أو قيمتها، إن كانت هالكة. انتهى من فتاوى الأزهر.

لكن، إذا تراضى الطرفان عند السداد على رد القيمة، فلا حرج عليهما، إذا حصل القبض، ولم يبق بينهما مطالبة، وراجع في ذلك الفتوى: 147831.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
استحباب التيسير على الخاطب
لا حرج في فسخ الخطبة لتعنت والد المخطوبة
هل يجب على الخاطب إخبار خطيبته بأنه كذب عليها في شأن تركه للتدخين؟
هل تقبل بخطيب صالح معه مرض في عينيه؟
فَسَخَ خِطْبتَها وأراد العودة؛ فهل تقبله أم ترفضه؟
احتفاظ المخطوبة بصورة المتقدم لخطبتها وتكرار نظرها إليها
الرجوع في الخطبة بين الجواز وعدمه