عنوان الفتوى : مَنْ يُزوج المرأة إذا عضلها وليها؟
أنا امرأة عزباء، تعرفت على شاب يرغب بالزواج مني، ولكن أهلي يرفضون الزواج لأسباب دنيوية، منها: ظروف الشاب المادية، رغم أنه وضحها لي وقبلتها، ومنها: أنه من جنسية غير جنسيتي، ومنها: أنه من عائلة عادية وأنا من عائلة لها اسمها.
أنا ما زلت متمسكة به، لأنه شاب ملتزم ومحترم، ويحاول باستمرار التقرب من الله، والأخذ بيدي لهذا الغرض، وأحسبه يصونني، ويكون لي نعم الزوج، وكل الظروف الدنيوية الأخرى لا تعنيني، وما زلنا نحاول إقناع أهلي بالحسنى، ولكن حتى الآن هم متعنتون، مع العلم أنهم قبلوا بزواجي من شاب آخر، أعلم علم يقين أنه يشرب الكحول، وربما كان يتعاطى (الحشيش)، لمجرد أنه من نفس الجنسية، وعائلته معروفة، ومن نفس المستوى المادي.
منعي من الزواج يسبب لي ضوائق ومشاكل كثيرة آخذة في الازدياد مع الوقت. فما حكم الدين في وضعي؟ وما هو التصرف الصحيح في مثل هذه الحالة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فننوه إلى أن التعارف بين الشباب والفتيات -ولو كان بغرض الزواج-، وما يعرف بعلاقات الحب والإعجاب بينهما؛ كل ذلك باب فتنة وذريعة شر وفساد؛ فينبغي الحذر من التهاون في هذه العلاقات.
وإذا كان الشاب المذكور كفؤا لك؛ فلا حقّ لوليك في منعك من التزوج به، وإذا منعك؛ كان عاضلًا لك.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ومعنى العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه. انتهى.
وفي حال ثبوت العضل من الولي، فبعض أهل العلم يرى انتقال الولاية إلى من بعده من الأولياء، وبعضهم يرى أنها تنتقل للسلطان.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد. نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى، تنتقل إلى السلطان. انتهى.
فالذي ننصح به أن تتفاهمي مع وليك، أو توسطي من يكلمه من الأقارب، أو غيرهم، ممن له وجاهة عنده، فإن رضي بزواجك من هذا الشاب؛ فهذا خير، وإن أبى؛ فيجوز أن يزوجك من بعده من الأولياء حسب الترتيب المبين في الفتوى: 32427.
وإذا لم يمكنك ذلك؛ فلك رفع الأمر إلى القضاء، لإلزام الولي بتزويجك، أو تزويج القاضي لك في حال امتناع الأولياء.
والله أعلم.