عنوان الفتوى : ولاية الأخ على إخوته وأخواته بالرفق في الإنكار بقدر الاستطاعة
أنا شاب توفي والدي -عليه رحمة الله- قبل عامين، وترك خلفه أُمًّا تعاني من الشلل في ساقيها، وأختا غير ملتزمة على الإطلاق، ولا تلبس الحجاب، وأخا أكبر مني غير ملتزم.
نصحت لأختي وأخي بالالتزام لكن لا حياة لمن تنادي، وأختي الآن أصبحت تعمل في عيادة طبية مختلطة نوعا ما، وأنا غير راض عن هذا. وإذا جئت أحاول إرغامها على الحجاب تغضب بشدة وتسبني، وأمي تتأذى من تدخلي في مشاكلنا المستمرة فتقاطعنا، وأختي تقاطعني لأيام طويلة.
أصبحت أخاف أنني محاسب على تقصيري تجاه أختي؛ لأنني قرأت أنه بعد وفاة الأب يجب على الأخ منع أخته من المنكرات، أي أنني محاسب لكوني لم أستطع فرض الحجاب على أختي عند الخروج، وأيضا لم أستطع منعها من العمل ولا أعلم إذا كان هذا من حقي أم لا؟ وهل علي وزر إذا خفت من المشاكل التي قد تحدث من مشادات كلامية وصراخ وضرب وبكاء إذا ما جئت أحاول نهي أختي عن الخروج والعمل؟
هل إذا خفت وتوقفت فلم أَنْه أختي إلا كلاميا أكون مفرطا عند الله في مسؤوليتي؟ هل أكون محاسبا؟ هل خوفي مبرر لسكوتي أم هذا يدل على ضعفي؟
وما الذي يجب علي فعله: هل يحق لي توقيف أختي عن العمل واحتجازها في البيت حتى تتوب، ولا أبالي بما يحدث جراء هذا من مقاطعات وصراعات؟ أم أراعي هذه المشاكل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على حرصك على استقامة أهلك على منهج الشرع، فجزاك الله خيرا.
ونوصيك بكثرة الدعاء لهم بالهداية، فلعل دعوة صالحة منك تكون سببا في هدايتهم، فتنال الأجر العظيم من الرب الكريم، فقد ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
وقد أحسنت ببذلك النصح لأخيك وأختك، فاستمر على ذلك ولا تيأس، وليكن الرفق واللين رائدك؛ فإنه أدعى لأن تؤتي النصيحة ثمرتها.
روى مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه.
وبالنسبة لولاية الأخ على أخته -عند فقد الأب- فله ولغيره من الأولياء عليها نوع ولاية، بدليل ما ذكر أهل العلم من أنه عليه منعها من أسباب الفساد، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 300307.
ولكن هذه الولاية ليست كولاية الأب، فالأب له ولاية التأديب دون الأخ، ولكن عليك الإنكار عليها بقدر استطاعتك سواء فيما يتعلق بخروجها متبرجة، أم بعملها الذي فيه اختلاط إن كان هذا الاختلاط من جنس الاختلاط المحرم.
فإن قمت بما تستطيعه، فقد أديت ما عليك، ويسقط عنك ما عجزت عنه فلا تؤاخذ به.
ولمزيد الفائدة انظر الفتوى: 123483، والفتوى: 125751.
وينبغي على كل حال أن تتحرى الرفق والحكمة في التعامل مع أمك أو مع أختك، لتؤتي مساعيك في الإصلاح ثمارها. ثبت في صحيح مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه.
هذا بالإضافة إلى الاجتهاد في جانب التربية على الإيمان بعقد حلقة للقرآن والتعليم في البيت. فالإيمان إذا حلَّ في القلب كانت بعده الاستجابة، كما في صحيح البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبدا.
والله أعلم.