عنوان الفتوى : من علم بعلاقة محرمة لخاطب فهل يجب إخبار خطيبته بأمره

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يعد الإفشاء عن علاقة محرمة تجمع رجلا مع امرأة متزوجة أمام خطيبته التي لا تعلم بذلك حرام؟ وما كفارته إذا فيه إثم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أنه لا يجوز اتهام مسلم بريء بمثل هذه التهم، إلا إن قامت على ذلك البينة، وأما الاسترسال مع الشائعات، وتصديق كل ما يقال، فليس من شيم المسلمين، قال الله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ {الحجرات: 6}، وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات: 12}، فإن قامت البينة على وجود تلك العلاقة المحرمة، أو أقر الشخص بهذه العلاقة، فإن أمكن مناصحته ليتوب، فليناصح، فإن تاب، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإن أصر، فإن إخبار خطيبته بذلك؛ لتحذره، وتتريث في أمرها هو من النصيحة المأمور بها، وليس من الغيبة المذمومة، ولكن يقتصر في هذا على قدر الحاجة، ولا تُذكر المرأة التي أقام معها تلك العلاقة المحرمة، وتنظر الفتوى: 150463.

والله أعلم.