عنوان الفتوى : خطبة المرأة المزوجة تصريحا أو تعريضا من التخبيب
تقدم شاب لخطبة فتاة، وتمت الخطبة، ولمحت له بفارق السن (15 سنة)، فتركها، وتزوج غيرها، وفشلت خِطب لها متعددة، وتزوجت، وعاشت في مشاكل إلى
أن تزوج عليها زوجها، فرجعت لمنزل والدها، وظلت على ذمة زوجها 10 سنوات، وانقطع زوجها أخيرا عن العلاقة معها عدة سنوات كما تقول، ووقعت خلافات بين خطيبها الأول، وزوجته، وتصالحا، فظهرت الفتاة أثناء الخلافات، وبحث خطيبها الأول عن زوجة ثانية، وهي على مشارف ال (50)، وهو في ال (60)، وصرحت لأقاربه بندمها بتصرفها في الخطوبة، وأنها كانت تحت ضغط، وأبدت الرغبة في العودة لخطيبها الأول، والزواج منه زوجة ثانية بعد أن نظر كل منهما للآخر- بحكم تقارب السكن- دون تخاطب على الإطلاق، ولكنها كانت تعرف مكانتها في نفسه، وأنها ستتكفل بكل شيء، ولا تريد منه أي شيء، وظل أمرها غامضا عليه، هل هي مطلقة، أو غير مطلقة؟ إلى أن تبين له أنها رفعت طلاقا، ولكن يبدو أنها تريد أن تضمن زوجا قبل طلاقها.
فهل من التخبيب أن يصرح لها بالموافقة في ظل معاناتها، ولما تتعرض له من ظلم مع زوجها حسب قولها؟
وهل لخطيبها الأول خير فيها، إذا تراجعا بعد أكثر من 20 سنة؟ وهل سيفعل فيها خيرا بعد ما ينصرف أولادها كل لحاله؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه المرأة لا تزال في عصمة زوجها، فلا يجوز له الكلام معها - تلميحا، أو تصريحا- عن الزواج، وإبداء موافقته عليه، فذلك كله من التخبيب.
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: فأما المرأة المزوجة، فلا يجوز أن تخطب تصريحا، ولا تعريضا، بل ذلك تخبيب للمرأة على زوجها، وهو من أقبح المعاصي... .انتهى. وللمزيد عن التخبيب يمكن مراجعة الفتوى: 7895.
وكون هذه المرأة في مشكلة مع زوجها لا يسوغ الكلام معها عن الزواج.
وإن قُدِّر أن طلقها زوجها الأول، وانقضت عدتها، فلا حرج في أن يتزوجها خاطبها الأول، أو غيره. وكون زواجه منها يمكن أن يكون له في خير أم لا؟ يعتبر من الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، ونرجو أن يكون في زواجه منها خير.
ولم نفهم المقصود بالتحديد بهذه العبارة: "وهل سيفعل فيها خيرا بعد ما ينصرف أولادها كل لحاله"؟ وعلى كل حال، فإنه مطلوب منه أن يحسن صحبتها، ويؤدي إليها حقوقها، ومنها العدل بينها، وبين زوجته الأولى.
والله أعلم.