عنوان الفتوى : حملت خارج الرحم ونزل الجنين بعد ستة أسابيع فهل الدم نفاس؟
حملت حملا خارج الرحم، كيس الجنين تكون في أنبوب فالوب، وانفجر كيس الجنين داخل الأنبوب، وتمزق الأنبوب، وعملوا لي منظارا، أزالوا فيه الأنبوب، وينزل من المهبل دم قليل. فهل أنا في حكم النفساء، فعمر الجنين كان 6 أسابيع ونصف تقريبا، لا أعرف هل أصلي أم لا؟
الحمد لله.
أولا:
إذا نزل الجنين ولم يتبين فيه خلق الإنسان، كالرأس والأطراف، فالدم النازل معه دم فساد، لا يمنع الصلاة والصوم.
وإن تبين فيه خلق إنسان، فهو دم نفاس، وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان هي واحد وثمانون يوما.
والتخليق لا يبدأ في الحمل قبل ثمانين يوماً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوح رواه البخاري (3208).
مع قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ الحج/5.
فوصف الله تعالى المضغة بأنها مخلقة وغير مخلقة .
ودل هذا الحديث على أن الإنسان يمر بعدة مراحل في الحمل :أربعين يوماً نطفة ، ثم أربعين أخرى علقة ، ثم أربعين ثالثة مضغة ، ثم ينفخ فيه الروح بعد تمام مائة وعشرين يوماً
فالتخليق يكون في مرحلة المضغة، أي بعد ثمانين يوما، ولا يكون قبل ذلك.
قال في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 122): "(ويثبت حكمه) أي النفاس (بوضع ما تبين فيه خلق إنسان)، ولو خفيا؛ لأنه ولادة، لا علقة أو مضغة لا تخطيط فيهما.
وأقل ما يتبين فيه خلقه: أحد وثمانون يوما" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة "الدماء الطبيعية للنساء" ص 40: "ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سِقْطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان: فليس دمها دم نفاس، بل هو دم عرق، فيكون حكمها حكم الاستحاضة، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل، وغالبها تسعون يوماً " انتهى.
وقد ذكرت أن عمر الجنين حين نزل ستة أسابيع أي 42 يوما، وعليه فالدم النازل ليس نفاسا، بل هو دم فساد، لا يمنع الصوم والصلاة، إلا إن وافق وقت الحيض فيكون حيضا.
ثانيا:
إذا كان الدم دم فساد لم يوافق وقت الحيض، فإنك تتحفظين بما يمنع انتشار الدم، وتتوضئين بعد دخول وقت الصلاة، وتصلين بهذا الوضوء ما شئت من الفرض والنفل إلى خروج الوقت، كما تفعل المستحاضة.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |