عنوان الفتوى : وجوب فك الرهن إذا استوفي الدين
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
سؤالي يخص الرهن: كانت عندي قطعة من الذهب من جدتي، فاحتاج زوجي مبلغا من المال، فرهنت قطعة الذهب عند أبي، ومر وقت، فذهب زوجي إلى أبي ليسترجع القطعة، ويعطيه المبلغ الذي أخذته، لكن أمي رفضت، لأن قيمة القطعة أعلى، ونحن نعرف أصلا، ولم نرهنها بقيمتها الأساسية، وإنما بالقيمة التي نحتاجها، فأنا متعلقة بالقطعة، ولا أعرف ماذا أفعل؟ فهل معهم الحق فيما يريدون؟
وشكرا، وبارك الله فيكم.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأمك أن تمتنع من رد قطعة الذهب المرهونة في مقابل الدين، ويلزم والدك أن يرد عليك قطعة الذهب إذا استوفى دينه من زوجك، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إن وَفَّى الدَّيْنَ من غيرِ الرَّهْنِ، انْفَكَّ الرَّهْنُ. اهـ.
والله أعلم.