عنوان الفتوى : هل يخرج المولود من بطن أمه طاهراً؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم غسل الطفل بعد الولادة؟ وهل الأصل طهارته بعد خروجه من الفرج؟ وإذا كان الأصل طهارته، فهل للأم احتضانه بعد الولادة مباشرة؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

الأصل أن المولود يخرج طاهراً، وللأم أو غيرها احتضانه وتقبيله.

قال النووي رحمه الله: "وقطع ابن الصباغ في فتاويه بأنه لا يجب غسله-أي المولود- وقال :‌الولد إذا خرج: طاهرٌ، لا يجب غسله؛ بإجماع المسلمين" انتهى من "المجموع" (2/ 556).

وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "قال في المجموع في موضع: لا يجب ‌غسل المولود إجماعا، وإن قلنا بنجاسة الرطوبة" "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (1/ 302).

وقال المرداوي رحمه الله: "الصحيح من المذهب، أن ‌الولد ‌طاهر" -أي حين ولادته-.

قال في "الفروع": والولد على الأصح. وجزم به في "الرعاية الكبرى" في باب النجاسات" انتهى من "الإنصاف" (2/ 108).

ومما يشرع عقب الولادة : أن يؤذن في أذن المولود ، وعلى هذا عمل الناس ، ولم ينقل عن أحد من أهل العلم أنه يغسل قبل أن يُمس، أو يؤذن في أذنه .

عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه قال: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي ‌أُذُنِ ‌الحَسَنِ ‌بْنِ ‌عَلِيٍّ ‌حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ" رواه الترمذي (1514)، وقال هذا حديث حسن صحيح، وحسنه الألباني.

قال ابن علان رحمه الله: " قوله: (أذن في أذن الحسن): أي أتى بكلمات ‌الأذان ‌المعروفة: ‌في ‌أذن ‌الحسن ‌عقب ‌ولادته ؛ ‌ليكون ‌الذكر أول شيء يقرع سمعه ويشرع في قلبه" انتهى من

"الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية" (6/ 94).

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...