عنوان الفتوى : سفر المرأة للحج بدون محرم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أم لأربعة، لم أحج، وزوجي اعتمر. ورثت عن والدي مبلغا من المال، أنوي أن أحج بجزء منه، وأخرج منه حجة عن والدي بالمشاركة مع إخوتي.
زوجي -حاليا- وضعه متعسر، هل أساعده بما معي، أم أحج بنفسي، وإذا رفض أن يحج معي بمالي، ماذا أفعل؟ هل أأثم إذا لم أحج، وقد أصبح معي مال، أم أنتظر زوجي أن يفرج الله كربه؟ وهل يجوز أن أحج أنا وواحد من أبنائي فقط دون البقية، وهم بعمر 25/23/16، غير متزوجين، وبلا عمل؟
مع العلم أن المال بالكاد يكفي لحج شخصين فقط. كانت نيتي الصدقة، والصدقة الجارية، ومساعدة زوجي، ولكن علمت أن حج الفريضة مقدم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالحج واجب على الفور في الصحيح من قولي العلماء. وعليه؛ فمتى ملكت ما تحجين به وقت خروج الناس للحج وجب عليك أن تبادري به، ولا تدفعي المال في غير ذلك من وجوه البر.

واختلف العلماء: هل يشترط لسفر المرأة للحج الواجب وجود محرم، أم لا؟ والذي نختاره في موقعنا، وهو قول المالكية، والشافعية أن ذلك لا يشترط، وأنه يسعك الحج بمفردك، إذا كانت الرفقة مأمونة، كما هو الواقع في السفر للحج في الوقت الحاضر، وانظري الفتوى: 14798

وإذا علمت ما مر، فيسعك أن تحجي بمفردك، وتساعدي زوجك بما بقي من المال إن كان في ذلك مصلحة، وإن أردت الخروج من الخلاف، واصطحاب محرم، فإن أبى زوجك الخروج معك، فلك أن تأخذي أحد أبنائك، واصطحبي في هذه الحال من هو أرفق بك، وأعنى بمصلحتك، ولا يجب إذن الزوج في حج الفريضة، لكن ينبغي أن تستأذنيه تطييبا لقلبه، وانظري الفتوى: 121365.

والله أعلم.