عنوان الفتوى : ضوابط هجر أهل المنكر
ما هي ضوابط عدم مخالطة أهل المنكر؟ فلو لم أخالط كل إنسان يفعل منكرا، لن يخالط أحدٌ أحدًا؛ لأنه حتى نحن لدينا ذنوب وأخطاء.
فهل يجب اعتزال الشخص نفسه، أو اعتزاله حالة قيامه بالمنكر، مع الإنكار عليه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عدم مجالسة فاعل المنكر في حال تلبسه بفعله، أما مجالسته في غير تلك الحال؛ فلا حرج فيها، قال الله: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ {النساء: 140}.
فمَنَعَ من مخالطتهم حال تلبسهم بالمنكر، وجَوَّز مجالستهم إذا خاضوا في حديث غيره، فالواجب هو النهي عن المنكر، فإن عجزْتِ عن إزالته، فعليكِ أن تنهضي من المجلس الذي يرتكب فيه المنكر؛ لئلا تكوني مُقِرَّة لفاعله، إلا أن تضطري للجلوس، فتنكري بقلبك.
وأما مجالسة الفساق في غير حال ارتكابهم للمنكر، فهل هي أولى، أو هجرهم؟ هذا يتوقف على المصلحة، فإن رجي استصلاحهم، وتأليفهم على الخير، فهو أولى من هجرهم، وإن كانوا ينزجرون بالهجر، فهو أولى، وقد بينا هذه المعاني كلها ذاكرين ما لأهل العلم من كلام في فتوانا: 177371 فلتنظر للأهمية.
والله أعلم.