عنوان الفتوى : شروط لزوم البيع
تم الاتفاق على شراء شقة، وتم الاتفاق على المبلغ، وتم دفع عربون للبائع، وتم الاتفاق على موعد التسجيل، وتم تأجيله من البائع مرتين، وبعد مرور 15 يوما، قال لي: لن أبيع بهذا السعر، ويريد البيع بمبلغ أكبر، مع العلم أني انتظرته 15 يوما، وكان بإمكاني شراء شقة أخرى بمبلغ أقل في هذه المدة.
هل لي حق عنده آخذه منه يوم القيامة؛ لأنه تسبب لي بضرر كبير، ونفسية ليست في أحسن حال؛ لأنه أخرني 15 يوما، وكان بإمكاني الشراء فيها،
مع العلم أنه قال لي عند الاتفاق: طالما اتفقت معك، لا أنظر إلى زيادة، ولا تفرق معي النقود طالما اتفقنا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه المسألة ينظر فيها من جهتين:
الأولى: جهة لزوم البيع، وهذا يحصل بالتراضي، وحصول الإيجاب، والقبول، والاتفاق على الثمن والمثمن، وانفضاض المجلس عن ذلك، حتى ولو من غير دفع عربون.
فإذا حصل ذلك لزم البيع الطرفين شرعا، وثبت انتقال ملك البدلين بين البائع، والمشتري، وبالتالي لا يصح تصرف البائع في المبيع، ولا رجوعه عن البيع، إلا برضى المشتري، وقبوله الإقالة.
وانظر للفائدة الفتوى: 483643.
والجهة الثانية: جهة الوعد، وهذا قبل انعقاد العقد. والوفاء بالوعد، اختلف أهل العلم في حكمه، وأليق الأقوال أنه يستحب الوفاء به، ولا يجب، إلا إذا دخل الموعود بسبب الوعد في شيء يتضرر بالرجوع عنه، وراجع في ذلك الفتويين: 12729، 17057.
والله أعلم.