عنوان الفتوى : الجلوس مع المغتاب دون إنكار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لديَّ صديقة تغتاب الناس كثيرًا، وتسب، فكنت عندما أجلس معها -أحيانًا- أقول لها: ألا تفعل، وأحيانا أتجاهل الكلام مع بغضي لما تقول.
فهل أنا مشتركة معها في الإثم؟ وللأسف عاقبة صحبة السوء أن طبعتني بطبعها، فذات مرة رأيت ولدًا، وبنتًا، واقتربت الفتاة منه، وسمعت صوت قبلة على وجنته. للأسف علقت على ما حدث، وسخرت منهما ظنًّا أن الفتاة غير مسلمة؛ لأنها لا ترتدي الحجاب. أنا نادمة، فهل هكذا خضت في عرضها؟ وكيف أكفر عن ذنوبي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس لك الجلوس مع من تغتاب الناس دون إنكار عليها، وإلا كنت شريكة لها في الإثم.

قال النووي -رحمه الله- في كتاب الأذكار: اعلم أن الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرها، يحرم على السامع استماعها، وإقرارها. فيجب على من سمع إنسانا يبتدئ بغيبة محرّمة أن ينهاه إن لم يَخَفْ ضررًا ظاهرًا، فإن خافه وجب عليه الإِنكارُ بقلبه، ومفارقةُ ذلك المجلس إن تمكن من مفارقته، فإن قدر على الإِنكار بلسانه، أو على قطع الغيبة بكلام آخر، لزمه ذلك. انتهى.

وقال القاسمي -رحمه الله- في موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين: والتصديق بالغيبة غيبة، بل الساكت شريك المغتاب، إلا أن ينكر بلسانه، أو بقلبه إن خاف. انتهى.

وأمّا كلامك عن الفتاة والشاب المجاهرين بالمنكر؛ فليس من الغيبة المحرمة، وراجعي الفتوى: 337960

وعموما؛ فإنّ كفارة الذنوب هي التوبة إلى الله تعالى، وانظري الفتوى: 410968

والله أعلم.