عنوان الفتوى : هل يؤمر المسبل بإعادة الصلاة
قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: ولا تجزي الصلاة ممن جر ثوبه خيلاء من الرجال.... إلخ، وذكر الحديث الذي رواه مسلم في صحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء.، وذكر عن ابن عباس: لا ينظر الله إلى المسبل، وعن ابن مسعود: المسبل إزاره في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام، وعن مجاهد: كان يقال من مس إزاره كعبه لم يقبل الله له الصلاة. وقال ابن حزم: فمن فعل في صلاته ما حرم عليه فلم يصل كما أمر فلا صلاة له. أصحاب الفضيلة ما وجه الجمع بين هذه الأدلة وبين ما صح عنه عليه السلام من أمره بالصلاة خلف البر والفاجر، وهل في هذه المسألة نسخ أو تخصيص، وهناك من يرى أن الجمع بين هذه الأدلة يكون باستثناء الأقل من الأكثر فيكون المعنى: صلوا وراء كل بر وفاجر إلا من أسبل إزاره في الصلاة، فهل هذا الجمع صحيح حسب أصول الفقه، علما بأنني ولله الحمد لست من المسبلين ولكني أسأل عن الصلاة خلف الأئمة المسبلين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس بين ما استدل به ابن حزم ومن وافقه على بطلان صلاة المسبل وبين الحديث: صلوا خلف كل بر وفاجر نسخ ولا تخصيص.
وذلك أن الحديث: صلوا خلف... حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج حتى يصار إلى النظر في كونه ناسخاً أو منسوخاً أو عاماً أو مخصصاً، فبقي النظر إذاً في التعارض بين ما يراه ابن حزم من بطلان صلاة المسبل وبين رأي الجمهور وهو صحتها.
والراجح عندنا هو رأي الجمهور، لأن الحكم على العبادة بالفساد يحتاج إلى دليل يصلح للاحتجاج، وما روي من أمر المسبل بإعادة الصلاة ضعفه أهل العلم بالحديث.
قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في كتابه الشرح الممتع، بعد أن ذكر كلام العلماء في هذه المسألة وما تمسك به القائلون ببطلان صلاة المسبل: وهذا القول -يعني القول بصحة صلاة المسبل- هو الراجح إلا إذا ثبت الحديث، فإن الحديث تعين القول بموجبه لكن كثيرا من أهل العلم ضعفه، وقالوا لا تقوم به حجة، ولا يمكن أن تلزم إنساناً بإعادة صلاته بناء على هذا الحديث. انتهى كلامه، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7445.
والله أعلم.