عنوان الفتوى : مذاهب الفقهاء في أخذ أجرة للاعتمار والحج عن الغير
ما حكم تحديد سعر معين لعمرة البدل؟
مثلا: رجل موجود بمكة، ويحدد السعر بمئتين أو ثلاثمئة من اليورو، ويقوم بدعاية لها عبر الخط؟
وشكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالاعتمار عن الغير نظير أجرة، مما اختلف في جوازه أهل العلم.
فمنع من ذلك الحنابلة؛ لأن القاعدة عندهم أن: كل ما كان فاعله يختص بأن يكون من أهل القُربة لا يجوز أخذ الأجرة على فعله؛ كتعليم القرآن، والحج، والاعتمار عن الغير، ونحو ذلك.
وأجاز جمع من العلماء أخذ الأجرة على هذا الفعل، وهو قول الشافعية والمالكية.
قال ابن قدامة في الشرح الكبير: (مسألة): (ولا تجوز الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة؛ كالحج، والأذان، وعنه تجوز).
معنى قوله: يختص فاعله أن يكون من أهل القربة: أنه يكون مسلما، وقد اختلفت الرواية عن أحمد -رحمه الله- في الاستئجار على عمل يختص فاعله أن يكون مسلما؛ كالإمامة، والحج، والأذان، وتعليم القرآن. فروي عنه أنها لا تصح. وبه قال عطاء والضحاك بن قيس وأبو حنيفة والزهري، وكره إسحاق تعليم القرآن بأجر... وممن أجاز ذلك مالك والشافعي. انتهى.
والأولى التنزه عن مثل هذا النوع من التكسب؛ لما فيه من الخلاف.
ونحن نرجح القول الثاني، وهو جواز أخذ الأجرة على النيابة في الحج والعمرة، كما ذكرنا ذلك في الفتوى: 28126.
وشرط الجواز أن يكون النائب قد اعتمر عن نفسه، وأن يكون المستنيب ممن تجوز النيابة عنه؛ كالميت، والمعضوب العاجز عن الاعتمار بنفسه، وله أن يحرم للعمرة من أي ميقات من المواقيت المعلومة. وراجع بشأن ذلك الفتوى: 32139.
فإن توفرت الشروط، وحدد لذلك سعرًا معينًا؛ جاز ذلك عند من يجيز هذا النوع من الإجارة.
والله أعلم.