عنوان الفتوى : حكم الاستنابة في الحج لمن منع منه بسبب تحديد السن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أمي عمرها 74 عاما، وقدمت على فريضة الحج أكثر من مرة، ولم يكتب الله لها الذهاب إلى الحج، وحاليا شروط الحج ألا يزيد عمر الحاج عن 65 عاما.
هل يجوز لي أو لشخص آخر أن يحج عنها بالإنابة؟
بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال هو أن أمك ما تزال قادرة على الحج ببدنها، وإنما منعت من الحج بسبب عارض وهو تحديد سن المتقدم لأداء النسك، وعمرها فوق ما تم تحديده.

وإذا كان كذلك، فليس لها أن تنيب من يؤدي عنها فريضة الحج؛ لأن الاستنابة فيه لا تصح إلا للمعضوب، وهو العاجز عن الحج ببدنه لعذر لا يرجى زواله.

قال ابن قدامة في المغني: لا يجوز أن يستنيب في الحج الواجب من يقدر على الحج بنفسه إجماعا.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج، لا يجزئ عنه أن يحج غيره عنه. انتهى.

وقال النووي في المجموع: مَنْ كَانَ بِهِ عِلَّةٌ يُرْجَى زَوَالُهَا، فَلَيْسَ هُوَ بِمَعْضُوبٍ، وَلَا يَجُوزُ الِاسْتِنَابَةُ عَنْهُ فِي حَيَاتِهِ بِلَا خِلَافٍ. اهــ.
وبناء على ما سبق، فعلى أمك أن تنتظر زوال المانع لتحج عن نفسها، ولا إثم عليها في تأخير الحج؛ لأنها غير مستطيعة للحج، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا تصح استنابتها لك لتحج عنها الآن؛ لأن هذا العذر عارض يرجى زواله.

والله أعلم.