عنوان الفتوى : الاعتمار عن الغير، واستبدال ملابس الإحرام المتسخة بأخرى نظيفة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لبست ملابس الإحرام في الطائرة، وأعلنوا أننا فوق الميقات، فلبست الإحرام، وقد وصلت مكان العناية بسبب كرورنا، ولبست السوار.
وعندما أردت أن أخرج، وجدت بقايا قيء على ملابس الإحرام، وتعبت جدًّا، وعندما ذهبت إلى الفندق نمت، ثم قمت لصلاة الفجر، ولبست إحرام خالي، واعتمرت عن جدّي المتوفى، فهل عمرتي مقبولة؟ وشكرًا لكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالعمرة عن جدّك الميت مشروعة؛ بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك قبل اعتمارك عن جدّك، وقد بينا شروط العمرة عن الغير في الفتوى: 184127، والفتوى: 350764.

فإن كنت اعتمرت عن نفسك قبل أن تعتمر عن جدّك، فلا إشكال.

وإن كنت لم تعتمر عن نفسك؛ فالعمرة التي أوقعتها تقع عنك أنت، لا عن جدّك، جاء في شرح المنتهى: فَإِنْ فَعَلَ، أَيْ: حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ قَبْلَ نَفْسِهِ، انْصَرَفَ إلَى حِجَّةِ الْإِسْلَامِ ... وَكَذَا حُكْمُ مَنْ عَلَيْهِ الْعُمْرَةُ. اهــ مختصرًا.

ونسأل الله لك القبول.

وتغيير ملابس الإحرام المتسخة بأخرى نظيفة، لا حرج فيه، ولا يؤثر على صحة العمرة.

وإن كنت حين استبدلت ملابس الإحرام بأخرى، لم تلبس بينهما ملابسك العادية، فلا إشكال.

وإن كنت لبست ملابسك، فقد ارتكبت محظورًا من محظورات الإحرام، وهو لبس المخيط.

والواجب فيه الفدية، وهي على التخيير بين ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو صوم ثلاثة أيام، وانظر الفتوى: 120232 فيما يلزم المحرم إذا لبس المخيط، والفتوى: 408409 عن الفدية كم فدية على المريض الذي لبس السروال والجورب والحذاء؟

وإن كنت لبست المخيط جاهلًا بحرمة ذلك على المحرم، فلا شيء عليك، وراجع الفتوى: 14023.

والله أعلم.