عنوان الفتوى : التجارة أو العمل في وسائل النقل التي يختلط فيها الرجال والنساء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي حول وسائل النقل، هل يجوز أن أتاجر بها، أو أن أوكّل شخصاً للتجارة بها، علماً أن وسائل النقل مختلطة في بلادي، فتجد الباصات، والتاكسي، والتوكتوك، وأيضا وسائل النقل الكبيرة، مثل نقل الأشخاص من مدينة إلى مدينة. كل هذه الوسائل مختلطة، وأظن أن وسائل النقل البحرية مختلطة -أيضاً حسب علمي-،
فتجد اختلاطاً بين نساء ورجال في الركوب. فهل هذا يعني أن المتاجرة بوسائل النقل هذه لا تجوز؟ وأنها محرمة، وعلي إثم بسببها؟ علماً أنني لا أستطيع أن أوصل رجالاً فحسب، ولم يسبقني أحد بفعل هذا الأمر في بلدي، ولن يتقبلوه، وستفشل تجارتي، وستضعف، فأنا مضطر بحكم ثقافة البلد.
فبماذا تنصحونني؟
وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في العمل، أو التجارة في وسائل النقل الصغيرة، أو الكبيرة؛ لأن النقل ذاته منفعة مباحة، فلا حرج في الاستئجار عليها.

وأما ما يتلبس به الركاب أنفسهم أثناء النقل من أخطاء، كالتبرج، أو الاختلاط على هيئة المحرم، فهذا إثمه على فاعله، ولا يطالب صاحب المركبة إلا ببذل النصح، والأمر المعروف، والنهي عن المنكر بقدر الطاقة، ووفقا للضوابط الشرعية، علما بأنه لا يلزم من اجتماع الجنسين في مركبة واحدة الاختلاط المحرم. وراجع في ذلك الفتويين: 479710، 396817.

والله أعلم.