عنوان الفتوى : حكم العمل بالتقييمات الوهمية للأفلام والتعليق عليها

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

تكلم معي شخص وقال إنه بحاجة لأشخاص للعمل على مهام معينة يوماً.
قبلت هذا العمل، وتمت إضافتي إلى مجموعة يوجد بها أكثر من 5500 شخص، وهم أيضا ينفذون المهام.
المهمة الأولى هي: اسم المهمة تقييم الفلم. يرسلون رابط موقع لتقييم الأفلام. المهمة هي أن تقوم بالدخول إلى فلم معين، وأقوم أنا والآخرون بتقييم الفلم (كتابة تعليق) ونرسل لهم لقطة شاشة لإثبات المهمة، ويتم دفع مبلغ من المال، ويضيفون هذا المبلغ إلى رصيدي في حسابي في موقعهم، هذه هي المهمة الأولى.
المهمة الثانية: يسمونها مهام التسويق المتقدم: يطلب منا إيداع مبلغ معين داخل موقعهم، وبعد الإيداع أذهب إلى قسم يسمى المهام داخل موقعهم وأضغط على مربع يسمى "بداية" بعد النقر تظهر نافذة بها "صورة الفلم واسمه، وهذه العبارات: كمية الطلب بجانبها مبلغ معين، وعمولة بجانبها مبلغ معين، ومستحق بجانبها مبلغ معين" وفي أسفل هذه النافذة عبارة "أرسل الآن" أقوم بالنقر عليها، هذه العملية أقوم بفعلها أكثر من مرة حتى ينتهي الرصيد الذي قمت بإيداعه في الموقع. بعد ذلك آخذ عملة بنسبة معينة % مثلا قمت بإيداع 100 أحصل بالنهاية على 140 (أكثر أو أقل).
هذه المهام يتم تنفيذها أكثر من مرة يوميا. يوجد لديهم 4 مستويات داخل المجموعة، مثلا المستوى الأول يقوم بتنفيذ مهمة التقييم مرتين. ويحصل على 50 على كل مهمة. ومهمة التسويق مرة واحدة. كلما ارتفع المستوى زاد الأجر. مثلا المستوى الثالث يحصل على 300 على كل مهمة تقييم. ومهمة التسويق يختلف فقط مبلغ الإيداع مثلا المستوى الأول يمكنه إيداع أقل مبلغ 100. المستوى الثالث يمكنه إيداع أقل مبلغ 800 وهكذا.
فهل العمل الذي أعمله حلال أو لا؟
وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا العمل لا يخلو من محاذير شرعية.

فعمل التقييمات الوهمية للأفلام أو السلع أو غيرها، لا يجوز؛ لما في ذلك من الكذب، والغش، وخداع الناس برفع التقييم الإلكتروني على خلاف الواقع.

ويزداد الأمر سوءا إذا صاحب التقييمَ تعليقٌ يحتوي على معلومة لم يتثبت منها كاتبها، أو مخالفة للواقع، فيكون ذلك من جملة قول الزور، وقد قال الله تعالى: وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. [الحج: 30]. وانظر للفائدة الفتويين: 310084، 281572.

ثم إن كانت الأفلام تشتمل على محاذير شرعية كتعري النساء، أو الدعوة إلى الفجور أو غيرها ففي التعليق حينئذ محذور إضافي؛ وهو الإعانة على نشر تلك الأفلام والترويج لها، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}،

قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.

واشتراط إيداع مبلغ للدخول في التسويق إذا كان بغرض انتفاع الموقع بالمال المودع، فهذا لا يجوز. لاشتمال المعاملة حينئذ على سلف جر منفعة، وذلك ربا، هذا فضلا عن أنه يشترط لجواز التسويق أن تكون المنتجات التي يتم التسويق لها والإعلان عنها مباحة في ذاتها. وراجع الفتوى: 461212

والله أعلم.