عنوان الفتوى : لا يصح قضاء الفوائت بدون تعيين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أسجل الصلوات التي تفوتني على هيئة عدد الركعات فقط، ولا أعرف أن أفرق بين ظهر، وعصر، وعشاء. فهل يجوز قضاؤها هكذا بنية قضاء صلاة من: أربع ركعات، أو ثلاث ركعات؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا بدّ من تعيين الصلاة التي تريد قضاءها هل هي ظهر؟ أم عصر؟ أم غيرهما؟ لأن ذلك شرط في صحتها، ولا يجزئ القضاء على الطريقة التي سألتَ عنها.

جاء في المغني لابن قدامة: فإن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها، أعاد صلاة يوم وليلة، نص عليه، وهو قول أكثر أهل العلم، وذلك لأن التعيين شرط في صحة الصلاة المكتوبة، ولا يتوصل إلى ذلك ههنا إلا بإعادة الصلوات الخمس، فلزمه. اهـ.

وراجع المزيد في الفتوى: 175439

وعن كيفية قضاء الفوائت الكثيرة انظر الفتوى: 61320.

والله أعلم.