عنوان الفتوى : حكم قيام القائم على الأيتام بالإقراض من مالهم
أعمل في شركة بالدوحة ولي زميل بالعمل يقوم بأخذ مبالغ من أموال الشركة وإحضار فواتير وهمية هل إذا بلغت عنه المسؤولين بعد نصحه فهل هذا حرام أم أتركه واقول ليس لي شأن به وأسكت، لي إخوة قصر أيتام والمسؤول عنهم أخوهم الأكبر فهو الوصي عليهم ولكنه قام بإقراض بعض أموالهم إلى إخوة لي منذ مدة كبيرة وحتى الآن لم يردوها إليه وأصبحت القيمة الفعلية لهذه المبالغ تساوي نصف القيمة التي اقترضوها بها، بعد تدهور العملة، وسؤالي هل يردون هذا المبلغ نفسه أم يردون القيمة المساوية له الآن، ومن يتحمل هذه الخسارة هل الأولاد الصغار القصر أم الذين اقترضوا المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فانظر لإجابة السؤال الأول الفتوى رقم: 8005.
ولا يجوز للقائم على أموال هؤلاء الأيتام أن يقرض إخوتك من أموال الأيتام الذين تحت وصايته إلا إذا كان في ذلك مصلحة للأيتام أنفسهم، كأن يخشى على مالهم من الضياع فيقرضه لأمين ملئ يستطيع رد بدله، أما لغير مصلحتهم فلا يجوز، فإذا كان أخوهم لم يراع من إقراضه لإخوتك من مال أولئك الأيتام ما ذكرنا من المصلحة، -وتعذر استيفاؤه من المقترضين- فهو ضامن لهذا القرض يجب عليه أن يوفيهم وإياه وليحذر من التهاون في ذلك، فقد قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا [النساء:10]، وسداد هذا القرض يكون بمثله، ولا عبرة باختلاف قيمته بين يوم القرض ويوم السداد، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 44806، والفتوى رقم: 7110.
ثم إنه يجب أن يعلم أن ولي مال اليتيم إذا علم منه تساهل في مراعاة مصالحه وجب عزله عنه وتعيين أخر بدلاً عنه، والذي يباشر التعيين والعزل هو القاضي الشرعي فإن لم يوجد فجماعة الحل والعقد من ذوي اليتيم.
والله أعلم.