عنوان الفتوى : شروط الترخص في الكذب
والدي يُنفق علينا، ولكن معظم الأوقات فقط إذا طلبنا منه المصروف. وأنا أريد أن أعمل وظيفة عادية عند طبيب، ولكنه لا يريد ذلك؛ لذا أقنعناه بأنني لن أعمل بوظيفة عادية عنده، ولكنني سوف أكون مساعدة له بما يحتاجه من عمل لعلاج المرضى، حيث إنني كنت أدرس التمريض ولكنني لم أكمل. وعودتي لمقاعد الدراسة لا أعلم متى تكون؟، فهل هذا يجوز؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ينبغي للفتاة التي يتولى أبوها نفقتها أن تحمد الله -تعالى- على نعمة حياة الوالد، وإنفاقه. وإذا منعها أبوها من العمل، فعليها أن تطيعه في ذلك.
وأما عن الكذب على الوالد، فإن من المعلوم أن الكذب حرام، وقد حذر الإسلام منه أشد التحذير. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
ولم يرخص الإسلام في الكذب إلا في حدود ضيقة؛ كالضرورات التي تبيح المحظورات، وتقدر بقدرها. أو المصلحة الشرعية التي لا يمكن تحقيقها بغيره، وما دام المسلم يجد مندوحة عن الكذب، فلا يجوز له ارتكابه.
وبناء على ما تقدم، فإن عليك تجنب الكذب، وعلى والدك خصوصا؛ فإن ذلك يجتمع فيه إثم الكذب، وإثم العقوق.
والله أعلم.