عنوان الفتوى: هل يجوز شراء طوق ذهب مع حساب قفل الحديد ضمن سعر الذهب؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندما نشتري طوق ذهب، يكون داخل قفل الطوق نصف جرام من الحديد، فيحسبه الصائغ ضمن سعر الذهب، وإذا أردنا بيع الطوق، يقوم بخصم نصف جرام تقريبًا، بحجة وجود حديد داخل قفل الطوق. فما حكم هذا العمل؟
وجزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في شراء الذهب وبيعه بالنقود وفق الطريقة المذكورة من كون صاحب الذهب يبيع غرام الحديد الذي يشتمل عليه طوق الذهب بسعر الذهب، وعند شرائه للطوق يقدر ثمن غرام الحديد بسعر أقل من سعر الذهب.

وللمتعامل معه رفض ذلك والامتناع من البيع له والتعامل معه. وله أيضًا قبوله والرضا به؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: 29}.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
اشترى سيارة من شخصين تحايلا مع بعضهما في شرائها وبيعها لأخذ مال بالربا
الكيفية المشروعة لشراء المنزل عن طريق البنك
تهريب البضاعة المباعة تقع مسؤوليتها على المهرب
حكم بيع السلعة اعتمادا على المواصفات التي يذكرها المُصًنِّع
حكم زيادة صاحب المعرض على السعر الذي يحدده صاحب السيارة وأخذه لنفسه
كذب البائع على شركة التأمين هل يؤثر في صحة البيع والشراء؟
لا حرج في تخفيض ثمن موقع ألكتروني بغرض المنافسة