عنوان الفتوى: لا يقع طلاق ولا خلع بمجرد قول الزوج لزجته: اخلعيني، وأنا أطلقك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

خالتي دائما لديها مشاكل مع زوجها، ودائما يقول لها: اخلعيني، وأنا أطلقك.
هل تعتبر طلقة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالعبارة المذكورة التي يتلفظ بها زوج خالتك، لا يقع بمجردها خلع، أو طلاق؛ فالطلاق لا يقع بمجرد الوعد، أو الوعيد به.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب.انتهى من مجموع الفتاوى.

وجاء في حاشية البجيرمي على شرح المنهج: لو قال بدل أنت طالق: أطلقك....لم يقع شيء؛ لأنه وعد. انتهى.

والخلع يقع بالإيجاب من الزوج، والقبول من الزوجة على عوض يتفقان عليه.

قال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: وَتَعْتَبِرُ الصِّيغَةُ مِنْهُمَا، أَيْ: الْمُتَخَالِعَيْنِ في ذَلِكَ كُلِّهِ، أَيْ: جَمِيعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ صُوَرِ الْخُلْعِ، فَيَقُولُ: خَلَعْتُكِ، أَوْ فَسَخْتُ نِكَاحَكِ عَلَى كَذَا، أَوْ فَادَيْتُكِ عَلَى كَذَا، فَتَقُولُ هِيَ: قَبِلْتُ، أَوْ رَضِيتُ، وَنَحْوِهِ. انتهى.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الخلع بأخذ أكثر مما أعطى الزوجة غير مستحب
لا يصح الخلع إلا بالإيجاب والقبول بين الزوجين
شروط جواز عضل الزوجة لتفتدي من زوجها
هل يصحّ الخلع بغير رضا الزوج؟
لو تنازلت الزوجة لزوجها عن بعض حقوقها ليطلقها فرضي دون تلفظ
من أحكام الخلع
حكم الخلع من دون عوض للزوج، ثم مطالبة الزوج بالعوض