عنوان الفتوى : حكم شراء سلع متنوعة أو غير متنوعة بثمن محدد في صفقة واحدة
في بلدنا هناك باعة في الشوارع، والأسعار عندهم غير ثابتة، فهم يحاولون بيع بضاعتهم بأعلى سعر، وعلى المشتري أن يفاوضهم كثيرا -غالبا- حتى يصل إلى سعر معقول، فأردت شراء ساعة من أحدهم، وظللنا نتفاوض حتى أراني عطرا، وخاتما، فاشتريتهم جميعا، بسعر معقول، توافقنا عليه، لكنني لا أعرف سعر أي من الأمور التي اشتريت بمفرده، فما حكم شراء عناصر مختلفة بسعر إجمالي، دون التوافق على سعر لكل منها؟ وما حكمها إذا لم تكن مختلفة: كأن تكون كلها ثيابا مثلا؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في شراء سلع مختلفة، أو غير مختلفة بثمن واحد في صفقة واحدة.
قال الخطابي في معالم السنن: إذا باعه شيئين بثمن واحد، كدار، وثوب، فهذا جائز، وليس من باب البيعتين في البيعة الواحدة، وإنما هي صفقة واحدة جمعت شيئين بثمن معلوم. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: إذا جمع بين عقدين مختلفي القيمة بعوض واحد، كالصرف، وبيع ما يجوز التفرق فيه قبل القبض، والبيع، والنكاح، أو الإجارة، نحو أن يقول: بعتك هذا الدينار، وهذا الثوب بعشرين درهما، أو بعتك هذه الدار، وأجرتك الأخرى بألف... صح العقد فيهما؛ لأنهما عينان يجوز أخذ العوض عن كل واحدة منهما منفردة، فجاز أخذ العوض عنهما مجتمعتين. اهـ.
وسئل عليش المالكي – كما في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: ما قولكم فيما يقع في بلاد الريف يبيع الرجل البقرة بنتاجها، أو النعجة بنتاجها، ولم يفصل ما لكل منهما من الثمن؟ فهل إذا قام أحد المتبايعين يريد إبطال البيع بسبب ذلك ليس له ذلك، أفيدوا الجواب؟ فأجاب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نعم ليس له ذلك؛ لانتفاء الجهل عن الثمن، والمثمن جملة، وتفصيلا، لعلم المتبايعين أن الثمن، والمثمن البقرة وولدها مثلا، ولا ينافي هذا عدم تفصيل ما لكل منهما منها، وهذا مفهوم قول المختصر خليل من قوله في مجهول التفصيل: كعبدي رجلين بكذاـ فمفهومه أن عبدي رجل بكذا صحيح، ولو لم يعين ما لكل عبد منهما من الثمن. اهـ.
وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام عند -المادة 227: إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة بدون تفصيل أثمان آحاده، وأفراده، بل ذكر ثمن المجموع فقط، فإذا ظهر المجموع موافقا للمقدار الذي بين حين عقد البيع، فالبيع صحيح، ولازم في المجموع المذكور كله؛ لأن المبيع، والثمن معلومان. اهـ.
وذكر النووي في منهاج الطالبين شروط المبيع، ومنها: العلم به، ثم قال: ومتى كان العوض معينا كفت معاينته. اهـ.
والعوض يشمل الثمن، والمثمن، كما ذكر الشراح.
والله أعلم.