عنوان الفتوى: كل ما خَلَّفَه الميت من أموال وحقوق فهو تركة ملك لجميع الورثة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي جدي -رحمه الله-، وكان له خاتم من فضّة، وبعد وفاته أخذته أمّي، فطلبته منها، إذ أعجبني. فهل في هذا شيء؟ علما أن أمّي لها أخوات، وإخوة، وأمّي كانت مقرّبة من جدّي؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فكل ما يتركه الميت مما كان يملكه في حياته يدخل في تركته، التي هي مال، أوحق مشترك بين الورثة، ولو كان شيئا يسيرا -كخاتم فضة، أو أقل منه-.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية عن تعريف التركة: هِيَ كُل مَا يُخَلِّفُهُ الْمَيِّتُ مِنَ الأَمْوَال وَالْحُقُوقِ الثَّابِتَةِ مُطْلَقًا. اهــ.

فالخاتم الذي خَلَّفَهُ جدك ملك لكل الورثة، وليس لأحد منهم أن يستأثر به دون الآخرين، وكل واحد منهم يملك فيه بقدر نصيبه من الميراث، فإن كانت أمك قد أخذت الخاتم برضاهم، فوهبوها حقهم فيه، فلا إشكال أن تتملكه هي، وأن تهبه لك. وإن أخذته بدون رضاهم، فالواجب عليها رده إلى الورثة، وليس لها، ولا لغيرها أن يتصرف فيه، لا بهبة، ولا بيع، دون بقية الورثة، ولو كانت أقرب الورثة إلى الميت.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
استئثار بعض الورثة بثمن محصول الأرض لقيامه بسقايتها
مذاهب أهل العلم في وراثة المسلم من مورثه الكافر
كل ما يُخَلِّفُهُ الْمَيِّتُ مِنَ الأَمْوَال هو تركة ويقسم على جميع الورثة
لكل وارث نصيبه من جميع ما تركه الموروث
ليس لأحد الورثة أن يحرم البقية من نصيبهم من التركة
حكم من أَشْرَكَ الإخوةَ لأب مع الإخوة الأشقاء في الميراث؟
أحوال الإخوة والأخوات في الميراث