عنوان الفتوى: مطالبة الابن بنصيبه في بيت أبيه المتوفى الذي تسكنه أمه وأخته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تجوز مطالبتي بحقي من الإرث في منزل والدي، مع العلم أن أمي، وأختي العزباء تسكنان في المنزل؟ وما هو نصيبي منه؟ وهل هو من المال؟ أم بتقسيم المنزل على الورثة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في أن تطالب بنصيبك من البيت، ولو كان يسكنه بعض الورثة، ولا يمكننا تحديد نصيبك منه إلا بعد حصر الورثة، فالورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/

فإن أردت معرفة نصيبك من تركة أبيك على وجه الدقة، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه، وأما قولك: وما هو نصيبي منه؟ وهل هو من المال؟ أم بتقسيم المنزل؟ فبالنسبة للمنزل أنت تستحق جزءا منه بقدر نصيبك من الميراث، وإن كان لا يمكن قسمته عمليا، فإنه يباع المنزل، ويقسم ثمنه بين الورثة، كما فصلناه في فتاوى سابقة، سنحيلك إلى بعضها، مثل الفتاوى: 104153، 121715، 405490.

ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 135887

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
استئثار بعض الورثة بثمن محصول الأرض لقيامه بسقايتها
مذاهب أهل العلم في وراثة المسلم من مورثه الكافر
كل ما يُخَلِّفُهُ الْمَيِّتُ مِنَ الأَمْوَال هو تركة ويقسم على جميع الورثة
لكل وارث نصيبه من جميع ما تركه الموروث
ليس لأحد الورثة أن يحرم البقية من نصيبهم من التركة
حكم من أَشْرَكَ الإخوةَ لأب مع الإخوة الأشقاء في الميراث؟
أحوال الإخوة والأخوات في الميراث