عنوان الفتوى : خطبة امرأة حكم القاضي ببطلان زواجها ولم تستلم وثيقة الطلاق
تعرفت على فتاة تزوجت من شخص، ولكنه كذب عليها، وعلى عائلتها في معلوماته، حيث أظهر أنه على خلق، ولديه دخل مادي ثابت، وبعد الزواج ثبت أن خلقه سيئ جدا، ويمارس المعاصي -من الشرب، والتعاطي للمخدرات، والعلاقات مع النساء-، وليس له دخل مادي، فخرجت الفتاة من بيته بالقوة، بالاستعانة بأهلها وهي حامل بعد اكتشاف الأمر، وطلبت الطلاق في المحكمة، ومرت الأيام في أمور المحاكم، وأنجبت، وحكم القاضي ببطلان عقد الزواج، لكنها لم تأخذ وثيقة الطلاق منذ أكثر من: 3 سنوات، بسبب رفض الزوج، فهل يجوز التقدم لخطبتها، والزواج منها حتى لو لم تصدر وثيقة الطلاق من المحكمة، مع العلم أنني على علاقة معها، ورأيتها أكثر من مرة، وأنا على وفاق معها، وأريد الدخول في الأمر بشكل صحيح؟ أرجو الإفادة في الأمر.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لهذه المرأة أن تتزوج قبل أن يطلقها زوجها، أو يحكم القاضي حكما نهائيا بالطلاق، وتنقضي عدتها منه، ولا يجوز لك خطبتها قبل ذلك، ولا إقامة علاقة معها؛ فكل ذلك حرام.
ولو فرض أنّ الطلاق وقع شرعا؛ فليس لها أن تتزوج قبل أن يظهر هذا الطلاق بصدور الوثيقة من المحكمة.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإذا طلق ثلاثا، وسمعت ذلك، وأنكر، أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين، لم يحل لها تمكينه من نفسها، وعليها أن تفر منه ما استطاعت...... وقال أحمد في رواية أبي طالب: تهرب منه، ولا تتزوج حتى يظهر طلاقها، وتعلم ذلك، يجيء فيدعيها، فترد عليه، وتعاقب.......... فمنعها من التزويج قبل ثبوت طلاقها، لأنها في ظاهر الحكم زوجة هذا المطلق، فإذا تزوجت غيره، وجب عليها في ظاهر الشرع العقوبة، والرد إلى الأول، ويجتمع عليها زوجان، هذا بظاهر الأمر، وذاك بباطنه. انتهى مختصرا.
والله أعلم.