عنوان الفتوى : حكم الوضوء والغسل مع وجود لون من أثر جرح على الجسد
لدي أثر جرح من ولادة قيصرية منذ عام. وكانت عليه آثار قليلة بُنِّية في موضع الغرز، ظننت أنها لا تزول، وأنها تغيير في لون الجلد من أثر الجرح؛ لأنها لم تزل مع الغسل. ولكن بعد أن حاولت حكها بأظافري جيدًا زالت.
هل علي إعادة كل صلوات العام الماضي، رغم عدم معرفتي أنه يمكن إزالتها، ولا أعرف ما هي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا إعادة عليك لشيء من الصلوات؛ لأن هذا الأثر أو هذا اللون -حسبما يظهر- إما أنه لا جرم له أصلا فلا يعتبر حائلا، أو له جرم، ولكن تتعذر إزالته لشدة التصاقه بالبدن، وهذا أيضا لا يؤثر على صحة الطهارة.
جاء في حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم على متن أبي شجاع: و يجب إزالة ما عليهما (يعني اليدين) من الحائل كالوسخ المتراكم من خارج إن لم يتعذر فصله، وإلا لم يضر لكونه صار كالجزء من البدن. وخرج بالخارج ما لو كان من العرق فلا يضر مطلقا، ... انتهى.
الشاهد قوله: إن لم يتعذر فصله، وإلا لم يضر لكونه صار كالجزء من البدن.
بل لو افترضنا أن ذلك الأثر شيء خارج عن البدن يمكن أن يزال دون مشقة، وأنه حائل، فهو حائل يسير، ومن أهل العلم من يرى العفو عن الحائل اليسير حيث كان.
وانظري الفتوى: 124350، وهي بعنوان: وصول الماء إلى البشرة شرط لصحة الوضوء.
ونحيلك أيضا على الفتوى: 134759. للفائدة.
والله أعلم.